الشهيد الثاني

466

مسالك الأفهام

ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه . وقيل : تتكرر . والأول أشبه . ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه .

--> ( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) التهذيب 5 : 372 ح 1298 ، الاستبصار 2 : 211 ح 721 ، الوسائل 9 : 244 ب " 48 " من أبواب كفارات الصيد ح 2 .